شروط الحجّ
شروط الحجّ تُشترَط في الحجّ عدّة أمورٍ للرجال والنساء، وأخرى خاصّةٌ بالنساء فقط، ويلزم من توفُّر تلك الشروط وجوب أداء الحجّ، وإلّا فلا، وتُقسَم الشروط العامة إلى أقسامٍ، بيانها كما يأتي:
[٤] شروط الوجوب والصحّة، وهي: الإسلام، والعقل.
شروط الوجوب والأداء، وهي: البلوغ، والحريّة. شرط الوجوب، وهو الاستطاعة.
شرط الصحّة، ويتمثّل بالالتزام بالميقات الزمانيّ، والميقات المكانيّ.
[٥] شروط وجوب وصحّة الحجّ تفصيل شروط وجوب وصحّة الحجّ فيما يأتي:
[٦] الإسلام: فقد أجمع العلماء على أنّ الحَجّ لا يُطلَب إلّا من المسلم.
العقل: إذ يُشترَط للحَجّ العقل؛ لأنّ العقل شرطٌ للتكليف، فالمجنون ليس من أهله، ولا من أهل العبادة، ولا تصحّ العبادة منه بالإجماع؛ فلو حَجّ المجنون، لم يُقبَل حَجّه، ولو أفاق وجب عليه الحَجّ؛ بدليل ما رواه عليّ بن أبي طالب عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، قال: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ عنِ النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ وعنِ المعتوهِ أو قالَ: المَجنونِ حتَّى يعقلَ وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَشُبَّ).
[٧] شروط وجوب وأداء الحجّ بيان شروط وجوب وأداء الحجّ فيما يأتي:
[٦] البلوغ: فمَن كان دون سِنّ البلوغ، لا يجب عليه الحجّ؛ لأنّه ليس أهلاً للتكليف، ولكن إن حَجّ، صَحَّ الحَجّ منه وكان تطوُّعاً؛ بدليل حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-: (أنَّ امرأةً رَفعتْ صبيًّا لها إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ ألِهَذا حَجٌ قال: نعمْ ولكِ أجرٌ)
[٨] وتجب عليه حَجّة الفريضة بعد البلوغ بالإجماع؛ لأنّه أدّى حجّةً ليست واجبةً عليه، فلا تسقط بها الحَجّة الواجبة؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (إذا حجَّ الصبيُّ فهي له حجَّةٌ حتى يعقِلَ، فإذا عقَل عليه حجَّةً أُخرى، وإذا حجَّ الأعرابيُّ فهي له حَجَّةٌ، فإذا هاجر فعليه حَجَّةٌ أُخرى).
[٩] الحريّة: فلا يجب الحجّ على العبد؛ لأنّه يعمل في خدمة سيّده طوال الوقت، ولعدم استطاعته؛ من مؤونةٍ، وراحلةٍ، أمّا إن حَجّ بإذن سيّده، فحَجّه صحيح، ويُعَدّ تطوُّعاً، بينما لو حَجّ من غير إذن سيّده، فإنّه يأثَم، وإن تحرّر، فإنّ الحَجّة الواجبة تلزمه. شرط وجوب الحَجّ يتمثّل شرط وجوب الحجّ بالاستطاعة، وبيان ما يتعلّق فيها آتياً:
[١٠] تعريف الاستطاعة: هي امتلاك القدرة الماليّة والبدنيّة، وتختلف باختلاف الناس، وما اعتادوا عليه، وضوابطها: قدرة الحاجّ على الركوب، وتأمين الراحلة، وامتلاك المؤونة والراحلة التي تناسب أمثاله، وأن تكون تلك القدرة زائدةً على نفقة مَن تلزمه نفقتهم، وعلى حاجاته الأصليّة.
حُكم الاستطاعة: تُعدّ الاستطاعة شرطاً لوجوب الحجّ بإجماع العلماء؛ بدليل قَوْل الله -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)
[١١] فقد ربط الله الوجوب بالاستطاعة؛ فمَن لم يستطع، فإنّ الحَجَّ لا يجب عليه، ولا تُعَدّ الاستطاعة شرطاً للأداء؛ فمَن حَجّ دون أن يجد الراحلة والزاد، صَحّ حَجّه، ووقع مُجزِئاً عن الحَجّ الواجب باتّفاق المذاهب الأربعة؛ بدليل أنّ بعض الصحابة -رضي الله عنهم- حَجّوا من غير أن يملكوا الزاد والراحلة، ولم يُؤمَروا بالإعادة، كما أنّ الاستطاعة شُرِطت؛ للتمكُّن من الوصول إلى مواضع الحَجّ، فالوصول وأداء الحجّ يُجزئ، وشُرِطت الاستطاعة أيضاً؛ لِرَفْع الحرج، فإن تحمّله الحاجّ، فإنّ حَجَّه يُجزئ. أقسام الاستطاعة: تتفرّع استطاعة الحاجّ بالنظر إلى وجوب الحَجّ إلى: القادر بالمال والبَدن؛ فيجب عليه الحجّ بنفسه، وذلك بإجماع العلماء.
العاجز بالمال والبَدن؛ فلا يجب عليه الحجّ، وذلك بإجماع العلماء.
القادر ببدنه دون ماله؛ فلا خلاف بعدم وجوب الحَجّ عليه، إلّا إن كان الحَجّ لا يتوقّف على المال، كمَن كان من أهل مكّة، ولا مَشقّة عليه في الخروج.
القادر بماله دون بَدنه؛ بأن يكون عاجزاً ببَدنه عَجزاً لا يُرجى بُرؤه، فيجب عليه أن يُنيب غيره؛ لأداء الحَجّ، كما صرّح بذلك الشافعيّة، والحنابلة.
شروط الاستطاعة: يُشترط في استطاعة الحجّ للرّجال والنّساء على حدّ سواءٍ ما يأتي: الاستطاعة الماليّة: وذلك بأن يملك الحاجّ الزاد، والراحلة، والنَّفَقة، وأن يكون ذلك زائداً على نَفَقة مَن تلزمه نفقتهم، وعلى حاجاته الأصليّة، وألّا يجب عليه أداء دَيْنٍ
[١٠] وذلك ما ذهب إليه الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة؛ واستدلّوا بقَوْل الله -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)
[١١] فليس المقصود من قَوْله -تعالى- الاستطاعة البدنيّة؛ فلو أرادها الله لَما احتاج إلى ذِكْرها؛ لأنّ الله لا يُكلّف نفساً إلّا وُسعها، وبالنسبة إلى الراحلة، فهي شرطٌ لِمَن كان بعيداً عن مكّة مسافةً تجوز فيها قَصْر الصلاة، أمّا مَن كان قريباً منها، فلا تُعَدّ شرطاً بحقّه إلّا إن كان عاجزاً، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة، بخِلاف المالكيّة؛ لأنّها مسافةٌ قريبةٌ، ولا مَشقّة فيها، والحاجات الأصليّة التي يجب أن تكون نفقة الحجّ زائدةً عليها، هي:
نفقة الأولاد، ومن تَلزم الحاجّ نفقتهم مدّة ذهابه وإيابه، والمَسكن للحاجّ وأهله، وما يحتاج إليه مثله، كالخادم، وأثاث البيت، والملابس، بالإضافة إلى الدَّيْن؛ سواء كان حقّاً لله، كالزكاة، أو حقّاً للبشر؛ فهو أولى بالقضاء، وتجدر الإشارة إلى أنّ مَن وجب عليه الحَجّ، وامتلَك مالاً، وكان يريد الزواج، وماله لا يكفي إلّا لأحد الأمرَين، فإنّه يُقدّم زواجه على الحَجّ إن كان يتوق إليه، وخشيَ على نفسه الوقوع في الزنا وذلك باتّفاق العلماء؛ لأنّ مَن يتوق إلى الزواج ليس مُستطيعاً؛ وفي الزواج تحصينٌ من الوقوع في الزنا، فكان ذلك ضروريّاً كالنفقة، وترك الزواج في هذه الحالة تركٌ لواجبٍ، ووقوعٌ في مُحرَّمٍ؛ وهو الزنا، أمّا مَن كان معتدل الشهوة، فإنّه يُقدّم الحَجّ على الزواج عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين من المُعاصرين؛ لأنّ الحَجّ يجب على الفور للمُستطيع، فيُقدَّم على الزواج الذي يُعَدّ سُنّةً، والواجب يُقدَّم على السنّة.
الاستطاعة البدنيّة: وتعني صحّة البَدن، والقدرة على الركوب والسَّير؛ فمَن لم يستطع الثبات على الراحلة، والتمسُّك بها، فلا يجب عليه الحَجّ بنفسه؛ استدلالاً بما أورده الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (كانَ الفَضْلُ بنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وَتَنْظُرُ إلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِّ الآخَرِ، قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ علَى عِبَادِهِ في الحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شيخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ علَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عنْه؟ قالَ: نَعَمْ، وَذلكَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ)،[١٢] ونقل الإمام القرطبيّ إجماع العلماء على ذلك.
الاستطاعة الأمنيّة: والمُراد بها أن يأمن الحاجّ طريقه، وقد اختلف العلماء في أمَن الطريق؛ إن كان شرطاً للوجوب، أم للأداء بالنَّفْس، وذهبوا في ذلك إلى عدّة أقوالٍ، بيانها فيما يأتي:[١٣] القول الأوّل: قال المالكيّة، والشافعيّة غنّ أَمْن الطريق شرطٌ للوجوب؛ لأنّ الاستطاعة لا تتحقّق دونه.
القول الثاني: قال الحنفيّة، والحنابلة إنّ أَمْن الطريق شرطٌ لأداء المسلم الحَجّ بنفسه؛ فمَن مات وكان قد استوفى شروط الحجّ جميعها إلّا الأَمْن، وجبت عليه الوصيّة بالحَجّ عنه.
وبالإضافة إلى الشروط السابقة، فإنّه لا بدّ من إمكان المسير؛ بأن تجتمع شروط الحَجّ في المُكلَّف مع وجود الوقت؛ لإدراك الحَجّ، والسَّير إليه، وعبّروا عنه بأشهر الحَجّ، أو وقت الخروج إليه، وقد جعله الجمهور من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة شرط وجوبٍ للحَجّ؛ لأنّه من الاستطاعة، ولأنّه بمنزلة دخول وقت الوجوب، ويختلف باختلاف أماكن الأشخاص؛ فيكون وقت الوجوب لكلّ شخصٍ عند خروجه، وقد جعله الحنابلة شرطَ أداءٍ.
[١٣] شرط صحّة الحجّ يتمثّل شرط صحّة الحَجّ بالميقات المُتفرِّع إلى ميقاتٍ مكانيٍّ، وميقاتٍ زمانيٍّ، وبيان ذلك آتياً:[١٤] الميقات الزمانيّ: للحَجّ زمانٌ يجب التقيُّد به؛ فلا يكون الحَجّ في غيره، إذ يكون في شوّال، وذي القعدة، وعشر من ذي الحِجّة؛ لقوله -تعالى-: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ)،[١٥] وأجاز جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة الإحرام قبل أشهر الحَجّ مع الكراهة، ولم يُجِز الشافعيّة ذلك، وقالوا إنّ الإحرام في غير وقته يقع عمرةً، واختلف العلماء في اعتبار نهار يوم النَّحر من أشهر الحَجّ، وذهبوا في ذلك إلى أقوالٍ، بيانها آتياً: القول الأوّل: قال الحنفيّة، والحنابلة بأنّه من أشهر الحجّ.
القول الثاني: قال الشافعيّة بأنّ ليلة يوم النَّحر آخر أشهر الحَجّ، دون نهاره.
القول الثالث: قال المالكيّة بأنّ آخر أشهر الحجّ نهاية شهر ذي الحِجّة؛ لجواز التحلُّل فقط، وكراهة أداء العمرة فيها.
الميقات المكانيّ: إذ إنّ أعمال الحَجّ تُؤدّى في أماكن مُحدَّدةٍ؛ فالطواف يكون حول الكعبة، والوقوف لعرفة في أرض عرفة.
شروط الحَجّ للمرأة يشترك الرجال والنساء في شروط الحَجّ سابقة الذِّكر، إلّا أنّ للمرأة شروطاً إضافيةً على تلك الشروط، وفيما يأتي تفصيل المذاهب في بيان شروط الحجّ للمرأة:
[١٦] القول الأوّل: أوجب الحنفيّة شرطَين إضافيَّين لحَجّ المرأة، وهما: وجود زوجٍ، أو محرمٍ، ولا فرق بين كَوْنها شابّةً، أو عجوزاً؛ والمُحرم هو مَن لا تستطيع المرأة الزواج به؛ بسبب النَّسَب، أو المُصاهَرة، أو الرَّضاعة، ويُشترَط في المُحرم أن يكون بالغاً عاقلاً؛ ذلك إن كانت المسافة إلى مكّة مسيرة ثلاثة أيّامٍ فأكثر، فإن كانت أقلّ من ذلك، فإنّ الحَجَّ يجب عليها دون اشتراط وجود مُحرمٍ، أو زوجٍ.
ألّا تكون المرأة مُعتدّةً؛ سواء من طلاقٍ، أو وفاةٍ.
القول الثاني: أوجب المالكيّة ثلاثة شروطٍ لحَجّ المرأة، وهي: وجوب وجود مُحرمٍ، أو زوجٍ، أو مجموعةٍ من الرِّفقة المأمونة.
تيسير الركوب إن كانت المسافة بعيدةً، وتُقدَّر المسافة البعيدة بالمسافة التي تُلحِق المَشقّة بها.
ألّا تكون المرأة مُعتدّةً من طلاقٍ، أو وفاةٍ؛ لأنّ وجودها في بيت العِدّة واجبٌ، فإن أَحرمت للحَجّ، صحّ إحرامها مع الإثم، ووجب عليها إتمام الحَجّ.
القول الثالث: اشترط الشافعيّة لحَجّ المرأة ما يأتي: وجوب وجود زوجٍ، أو مُحرمٍ، ولو بأُجرةٍ عند القدرة عليها، أو وجود نسوةٍ ثِقاتٍ لا يقلّ عددهنّ عن اثنتَين في الحَجّ المفروض بخِلاف النَّفل؛ فلا تجوز الرِّفقة، ويجوز للمرأة الخروج وحدها لأداء حَجّ الفرض إن أَمِنت الطريق.
وجود الراحلة لها؛ سواء كانت المسافة بعيدةً، أو قريبةً، وأن تكون الراحلة مُجهَّزةً بما لا بُدّ منه للسفر، كالخيمة للسَّتر.
القول الرابع: قال الحنابلة بوجوب وجود مُحرمٍ، أو زوجٍ للمرأة.
أحكامٌ تتعلّق بالمرأة في الحَجّ تتعلّق بحَجّ المرأة عدّة أحكامٍ ومسائل، بيان البعض منها فيما يأتي:
[١٧] يُشترَط لها إذن الزوج في حَجّ النَّفل، ويحقّ له مَنعها فيه؛ لحَقّه عليها.
يجوز للمرأة أن تنوب بالحَجّ عن الرجل والمرأة باتِّفاقٍ.
تُؤدّي المرأة الحائض أو النفساء أعمال الحَجّ جميعها إلّا الطواف، ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأنّ السَّعي يجب بعد الطواف، وإن أصابها الحيض عند الإحرام، فإنّها تُحرِم؛ لعدم اشتراط الطهارة له، ولو حاضت بعد الطواف وقبل السَّعي؛ جاز لها السَّعي؛ لعدم اشتراط الطهارة له.
يجوز للمرأة الإتيان بسُنَن الإحرام كالرجل؛ من حيث الاغتسال، والتنظيف، وقصّ الشَّعر، والتطيُّب بما لا رائحة له؛ لِما ورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (كنَّا نخرجُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى مَكَّةَ فنضمِّدُ جباهَنا بالسَّكِّ المطيَّبِ عندَ الإحرامِ فإذا عرِقَت إحدانا سالَ علَى وجهِها فيراهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فلا يَنهاها).
[١٨] تلبس المرأة الملابس الشرعيّة؛ بحيث لا تكون ضيّقةً، ولا مُزيَّنةً، ولا قصيرةً، ولا بُدّ أن تخلع البُرقُعَ والنِّقاب، وتُغطّي وجهها عند رؤية الرجال غير المحارم بثوبٍ، أو خمارٍ، وتُغطّي كَفَّيها بغير القفّازَين، كالثوب، ويجوز لها أن تلبس ما شاءت من الألوان.
تُسَنّ للمرأة التلبية بعد الإحرام بصوتٍ تسمع فيه نفسها فقط .
يجب على المرأة عدم مزاحمة الرجال، والتستُّر، وخَفض الصوت، وغَضّ البصر، وأن تطوف في أقصى المَطاف؛ لتجنُّب المُزاحَمة، ويُسَنّ في حقّها الإشارة إلى الحجر الأسود من بعيدٍ إن حاذته.
تُقصّر المرأة من شَعْر رأسها بقَدْر رأس الإصبع، ولا يجوز لها الحَلْق.
يجوز للمرأة السَّير إلى مزدلفة قبل الحُجّاج، ورَمي جمرة العقبة حين الوصول إلى مِنى؛ تجنُّباً للازدحام.
تتحلّل المرأة الحائض بعد رَمي الجمرة، وتقصّ من شَعْرها، ويحلّ لها ما كان مُحرَّماً عليها بالإحرام إلّا الجِماع.
يسقط طواف الوداع عن المرأة إن حاضت بعد طواف الإفاضة؛ بدليل ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (أنَّ صَفِيَّةَ بنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حَاضَتْ في حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أحَابِسَتُنَا هي فَقُلتُ: إنَّهَا قدْ أفَاضَتْ يا رَسولَ اللَّهِ وطَافَتْ بالبَيْتِ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَلْتَنْفِرْ).
شروط الحجّ تُشترَط في الحجّ عدّة أمورٍ للرجال والنساء، وأخرى خاصّةٌ بالنساء فقط، ويلزم من توفُّر تلك الشروط وجوب أداء الحجّ، وإلّا فلا، وتُقسَم الشروط العامة إلى أقسامٍ، بيانها كما يأتي:
[٤] شروط الوجوب والصحّة، وهي: الإسلام، والعقل.
شروط الوجوب والأداء، وهي: البلوغ، والحريّة. شرط الوجوب، وهو الاستطاعة.
شرط الصحّة، ويتمثّل بالالتزام بالميقات الزمانيّ، والميقات المكانيّ.
[٥] شروط وجوب وصحّة الحجّ تفصيل شروط وجوب وصحّة الحجّ فيما يأتي:
[٦] الإسلام: فقد أجمع العلماء على أنّ الحَجّ لا يُطلَب إلّا من المسلم.
العقل: إذ يُشترَط للحَجّ العقل؛ لأنّ العقل شرطٌ للتكليف، فالمجنون ليس من أهله، ولا من أهل العبادة، ولا تصحّ العبادة منه بالإجماع؛ فلو حَجّ المجنون، لم يُقبَل حَجّه، ولو أفاق وجب عليه الحَجّ؛ بدليل ما رواه عليّ بن أبي طالب عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، قال: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ عنِ النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ وعنِ المعتوهِ أو قالَ: المَجنونِ حتَّى يعقلَ وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَشُبَّ).
[٧] شروط وجوب وأداء الحجّ بيان شروط وجوب وأداء الحجّ فيما يأتي:
[٦] البلوغ: فمَن كان دون سِنّ البلوغ، لا يجب عليه الحجّ؛ لأنّه ليس أهلاً للتكليف، ولكن إن حَجّ، صَحَّ الحَجّ منه وكان تطوُّعاً؛ بدليل حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-: (أنَّ امرأةً رَفعتْ صبيًّا لها إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ ألِهَذا حَجٌ قال: نعمْ ولكِ أجرٌ)
[٨] وتجب عليه حَجّة الفريضة بعد البلوغ بالإجماع؛ لأنّه أدّى حجّةً ليست واجبةً عليه، فلا تسقط بها الحَجّة الواجبة؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (إذا حجَّ الصبيُّ فهي له حجَّةٌ حتى يعقِلَ، فإذا عقَل عليه حجَّةً أُخرى، وإذا حجَّ الأعرابيُّ فهي له حَجَّةٌ، فإذا هاجر فعليه حَجَّةٌ أُخرى).
[٩] الحريّة: فلا يجب الحجّ على العبد؛ لأنّه يعمل في خدمة سيّده طوال الوقت، ولعدم استطاعته؛ من مؤونةٍ، وراحلةٍ، أمّا إن حَجّ بإذن سيّده، فحَجّه صحيح، ويُعَدّ تطوُّعاً، بينما لو حَجّ من غير إذن سيّده، فإنّه يأثَم، وإن تحرّر، فإنّ الحَجّة الواجبة تلزمه. شرط وجوب الحَجّ يتمثّل شرط وجوب الحجّ بالاستطاعة، وبيان ما يتعلّق فيها آتياً:
[١٠] تعريف الاستطاعة: هي امتلاك القدرة الماليّة والبدنيّة، وتختلف باختلاف الناس، وما اعتادوا عليه، وضوابطها: قدرة الحاجّ على الركوب، وتأمين الراحلة، وامتلاك المؤونة والراحلة التي تناسب أمثاله، وأن تكون تلك القدرة زائدةً على نفقة مَن تلزمه نفقتهم، وعلى حاجاته الأصليّة.
حُكم الاستطاعة: تُعدّ الاستطاعة شرطاً لوجوب الحجّ بإجماع العلماء؛ بدليل قَوْل الله -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)
[١١] فقد ربط الله الوجوب بالاستطاعة؛ فمَن لم يستطع، فإنّ الحَجَّ لا يجب عليه، ولا تُعَدّ الاستطاعة شرطاً للأداء؛ فمَن حَجّ دون أن يجد الراحلة والزاد، صَحّ حَجّه، ووقع مُجزِئاً عن الحَجّ الواجب باتّفاق المذاهب الأربعة؛ بدليل أنّ بعض الصحابة -رضي الله عنهم- حَجّوا من غير أن يملكوا الزاد والراحلة، ولم يُؤمَروا بالإعادة، كما أنّ الاستطاعة شُرِطت؛ للتمكُّن من الوصول إلى مواضع الحَجّ، فالوصول وأداء الحجّ يُجزئ، وشُرِطت الاستطاعة أيضاً؛ لِرَفْع الحرج، فإن تحمّله الحاجّ، فإنّ حَجَّه يُجزئ. أقسام الاستطاعة: تتفرّع استطاعة الحاجّ بالنظر إلى وجوب الحَجّ إلى: القادر بالمال والبَدن؛ فيجب عليه الحجّ بنفسه، وذلك بإجماع العلماء.
العاجز بالمال والبَدن؛ فلا يجب عليه الحجّ، وذلك بإجماع العلماء.
القادر ببدنه دون ماله؛ فلا خلاف بعدم وجوب الحَجّ عليه، إلّا إن كان الحَجّ لا يتوقّف على المال، كمَن كان من أهل مكّة، ولا مَشقّة عليه في الخروج.
القادر بماله دون بَدنه؛ بأن يكون عاجزاً ببَدنه عَجزاً لا يُرجى بُرؤه، فيجب عليه أن يُنيب غيره؛ لأداء الحَجّ، كما صرّح بذلك الشافعيّة، والحنابلة.
شروط الاستطاعة: يُشترط في استطاعة الحجّ للرّجال والنّساء على حدّ سواءٍ ما يأتي: الاستطاعة الماليّة: وذلك بأن يملك الحاجّ الزاد، والراحلة، والنَّفَقة، وأن يكون ذلك زائداً على نَفَقة مَن تلزمه نفقتهم، وعلى حاجاته الأصليّة، وألّا يجب عليه أداء دَيْنٍ
[١٠] وذلك ما ذهب إليه الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة؛ واستدلّوا بقَوْل الله -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)
[١١] فليس المقصود من قَوْله -تعالى- الاستطاعة البدنيّة؛ فلو أرادها الله لَما احتاج إلى ذِكْرها؛ لأنّ الله لا يُكلّف نفساً إلّا وُسعها، وبالنسبة إلى الراحلة، فهي شرطٌ لِمَن كان بعيداً عن مكّة مسافةً تجوز فيها قَصْر الصلاة، أمّا مَن كان قريباً منها، فلا تُعَدّ شرطاً بحقّه إلّا إن كان عاجزاً، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة، بخِلاف المالكيّة؛ لأنّها مسافةٌ قريبةٌ، ولا مَشقّة فيها، والحاجات الأصليّة التي يجب أن تكون نفقة الحجّ زائدةً عليها، هي:
نفقة الأولاد، ومن تَلزم الحاجّ نفقتهم مدّة ذهابه وإيابه، والمَسكن للحاجّ وأهله، وما يحتاج إليه مثله، كالخادم، وأثاث البيت، والملابس، بالإضافة إلى الدَّيْن؛ سواء كان حقّاً لله، كالزكاة، أو حقّاً للبشر؛ فهو أولى بالقضاء، وتجدر الإشارة إلى أنّ مَن وجب عليه الحَجّ، وامتلَك مالاً، وكان يريد الزواج، وماله لا يكفي إلّا لأحد الأمرَين، فإنّه يُقدّم زواجه على الحَجّ إن كان يتوق إليه، وخشيَ على نفسه الوقوع في الزنا وذلك باتّفاق العلماء؛ لأنّ مَن يتوق إلى الزواج ليس مُستطيعاً؛ وفي الزواج تحصينٌ من الوقوع في الزنا، فكان ذلك ضروريّاً كالنفقة، وترك الزواج في هذه الحالة تركٌ لواجبٍ، ووقوعٌ في مُحرَّمٍ؛ وهو الزنا، أمّا مَن كان معتدل الشهوة، فإنّه يُقدّم الحَجّ على الزواج عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين من المُعاصرين؛ لأنّ الحَجّ يجب على الفور للمُستطيع، فيُقدَّم على الزواج الذي يُعَدّ سُنّةً، والواجب يُقدَّم على السنّة.
الاستطاعة البدنيّة: وتعني صحّة البَدن، والقدرة على الركوب والسَّير؛ فمَن لم يستطع الثبات على الراحلة، والتمسُّك بها، فلا يجب عليه الحَجّ بنفسه؛ استدلالاً بما أورده الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (كانَ الفَضْلُ بنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وَتَنْظُرُ إلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِّ الآخَرِ، قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ علَى عِبَادِهِ في الحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شيخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ علَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عنْه؟ قالَ: نَعَمْ، وَذلكَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ)،[١٢] ونقل الإمام القرطبيّ إجماع العلماء على ذلك.
الاستطاعة الأمنيّة: والمُراد بها أن يأمن الحاجّ طريقه، وقد اختلف العلماء في أمَن الطريق؛ إن كان شرطاً للوجوب، أم للأداء بالنَّفْس، وذهبوا في ذلك إلى عدّة أقوالٍ، بيانها فيما يأتي:[١٣] القول الأوّل: قال المالكيّة، والشافعيّة غنّ أَمْن الطريق شرطٌ للوجوب؛ لأنّ الاستطاعة لا تتحقّق دونه.
القول الثاني: قال الحنفيّة، والحنابلة إنّ أَمْن الطريق شرطٌ لأداء المسلم الحَجّ بنفسه؛ فمَن مات وكان قد استوفى شروط الحجّ جميعها إلّا الأَمْن، وجبت عليه الوصيّة بالحَجّ عنه.
وبالإضافة إلى الشروط السابقة، فإنّه لا بدّ من إمكان المسير؛ بأن تجتمع شروط الحَجّ في المُكلَّف مع وجود الوقت؛ لإدراك الحَجّ، والسَّير إليه، وعبّروا عنه بأشهر الحَجّ، أو وقت الخروج إليه، وقد جعله الجمهور من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة شرط وجوبٍ للحَجّ؛ لأنّه من الاستطاعة، ولأنّه بمنزلة دخول وقت الوجوب، ويختلف باختلاف أماكن الأشخاص؛ فيكون وقت الوجوب لكلّ شخصٍ عند خروجه، وقد جعله الحنابلة شرطَ أداءٍ.
[١٣] شرط صحّة الحجّ يتمثّل شرط صحّة الحَجّ بالميقات المُتفرِّع إلى ميقاتٍ مكانيٍّ، وميقاتٍ زمانيٍّ، وبيان ذلك آتياً:[١٤] الميقات الزمانيّ: للحَجّ زمانٌ يجب التقيُّد به؛ فلا يكون الحَجّ في غيره، إذ يكون في شوّال، وذي القعدة، وعشر من ذي الحِجّة؛ لقوله -تعالى-: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ)،[١٥] وأجاز جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة الإحرام قبل أشهر الحَجّ مع الكراهة، ولم يُجِز الشافعيّة ذلك، وقالوا إنّ الإحرام في غير وقته يقع عمرةً، واختلف العلماء في اعتبار نهار يوم النَّحر من أشهر الحَجّ، وذهبوا في ذلك إلى أقوالٍ، بيانها آتياً: القول الأوّل: قال الحنفيّة، والحنابلة بأنّه من أشهر الحجّ.
القول الثاني: قال الشافعيّة بأنّ ليلة يوم النَّحر آخر أشهر الحَجّ، دون نهاره.
القول الثالث: قال المالكيّة بأنّ آخر أشهر الحجّ نهاية شهر ذي الحِجّة؛ لجواز التحلُّل فقط، وكراهة أداء العمرة فيها.
الميقات المكانيّ: إذ إنّ أعمال الحَجّ تُؤدّى في أماكن مُحدَّدةٍ؛ فالطواف يكون حول الكعبة، والوقوف لعرفة في أرض عرفة.
شروط الحَجّ للمرأة يشترك الرجال والنساء في شروط الحَجّ سابقة الذِّكر، إلّا أنّ للمرأة شروطاً إضافيةً على تلك الشروط، وفيما يأتي تفصيل المذاهب في بيان شروط الحجّ للمرأة:
[١٦] القول الأوّل: أوجب الحنفيّة شرطَين إضافيَّين لحَجّ المرأة، وهما: وجود زوجٍ، أو محرمٍ، ولا فرق بين كَوْنها شابّةً، أو عجوزاً؛ والمُحرم هو مَن لا تستطيع المرأة الزواج به؛ بسبب النَّسَب، أو المُصاهَرة، أو الرَّضاعة، ويُشترَط في المُحرم أن يكون بالغاً عاقلاً؛ ذلك إن كانت المسافة إلى مكّة مسيرة ثلاثة أيّامٍ فأكثر، فإن كانت أقلّ من ذلك، فإنّ الحَجَّ يجب عليها دون اشتراط وجود مُحرمٍ، أو زوجٍ.
ألّا تكون المرأة مُعتدّةً؛ سواء من طلاقٍ، أو وفاةٍ.
القول الثاني: أوجب المالكيّة ثلاثة شروطٍ لحَجّ المرأة، وهي: وجوب وجود مُحرمٍ، أو زوجٍ، أو مجموعةٍ من الرِّفقة المأمونة.
تيسير الركوب إن كانت المسافة بعيدةً، وتُقدَّر المسافة البعيدة بالمسافة التي تُلحِق المَشقّة بها.
ألّا تكون المرأة مُعتدّةً من طلاقٍ، أو وفاةٍ؛ لأنّ وجودها في بيت العِدّة واجبٌ، فإن أَحرمت للحَجّ، صحّ إحرامها مع الإثم، ووجب عليها إتمام الحَجّ.
القول الثالث: اشترط الشافعيّة لحَجّ المرأة ما يأتي: وجوب وجود زوجٍ، أو مُحرمٍ، ولو بأُجرةٍ عند القدرة عليها، أو وجود نسوةٍ ثِقاتٍ لا يقلّ عددهنّ عن اثنتَين في الحَجّ المفروض بخِلاف النَّفل؛ فلا تجوز الرِّفقة، ويجوز للمرأة الخروج وحدها لأداء حَجّ الفرض إن أَمِنت الطريق.
وجود الراحلة لها؛ سواء كانت المسافة بعيدةً، أو قريبةً، وأن تكون الراحلة مُجهَّزةً بما لا بُدّ منه للسفر، كالخيمة للسَّتر.
القول الرابع: قال الحنابلة بوجوب وجود مُحرمٍ، أو زوجٍ للمرأة.
أحكامٌ تتعلّق بالمرأة في الحَجّ تتعلّق بحَجّ المرأة عدّة أحكامٍ ومسائل، بيان البعض منها فيما يأتي:
[١٧] يُشترَط لها إذن الزوج في حَجّ النَّفل، ويحقّ له مَنعها فيه؛ لحَقّه عليها.
يجوز للمرأة أن تنوب بالحَجّ عن الرجل والمرأة باتِّفاقٍ.
تُؤدّي المرأة الحائض أو النفساء أعمال الحَجّ جميعها إلّا الطواف، ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأنّ السَّعي يجب بعد الطواف، وإن أصابها الحيض عند الإحرام، فإنّها تُحرِم؛ لعدم اشتراط الطهارة له، ولو حاضت بعد الطواف وقبل السَّعي؛ جاز لها السَّعي؛ لعدم اشتراط الطهارة له.
يجوز للمرأة الإتيان بسُنَن الإحرام كالرجل؛ من حيث الاغتسال، والتنظيف، وقصّ الشَّعر، والتطيُّب بما لا رائحة له؛ لِما ورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (كنَّا نخرجُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى مَكَّةَ فنضمِّدُ جباهَنا بالسَّكِّ المطيَّبِ عندَ الإحرامِ فإذا عرِقَت إحدانا سالَ علَى وجهِها فيراهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فلا يَنهاها).
[١٨] تلبس المرأة الملابس الشرعيّة؛ بحيث لا تكون ضيّقةً، ولا مُزيَّنةً، ولا قصيرةً، ولا بُدّ أن تخلع البُرقُعَ والنِّقاب، وتُغطّي وجهها عند رؤية الرجال غير المحارم بثوبٍ، أو خمارٍ، وتُغطّي كَفَّيها بغير القفّازَين، كالثوب، ويجوز لها أن تلبس ما شاءت من الألوان.
تُسَنّ للمرأة التلبية بعد الإحرام بصوتٍ تسمع فيه نفسها فقط .
يجب على المرأة عدم مزاحمة الرجال، والتستُّر، وخَفض الصوت، وغَضّ البصر، وأن تطوف في أقصى المَطاف؛ لتجنُّب المُزاحَمة، ويُسَنّ في حقّها الإشارة إلى الحجر الأسود من بعيدٍ إن حاذته.
تُقصّر المرأة من شَعْر رأسها بقَدْر رأس الإصبع، ولا يجوز لها الحَلْق.
يجوز للمرأة السَّير إلى مزدلفة قبل الحُجّاج، ورَمي جمرة العقبة حين الوصول إلى مِنى؛ تجنُّباً للازدحام.
تتحلّل المرأة الحائض بعد رَمي الجمرة، وتقصّ من شَعْرها، ويحلّ لها ما كان مُحرَّماً عليها بالإحرام إلّا الجِماع.
يسقط طواف الوداع عن المرأة إن حاضت بعد طواف الإفاضة؛ بدليل ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (أنَّ صَفِيَّةَ بنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حَاضَتْ في حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أحَابِسَتُنَا هي فَقُلتُ: إنَّهَا قدْ أفَاضَتْ يا رَسولَ اللَّهِ وطَافَتْ بالبَيْتِ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَلْتَنْفِرْ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق